مضافاً إلى أنه بعد ملاحظة الأخبار المتضمّنة لها يحصل الظن القوي المتاخم بالعلم بتلازم الرهن والقبض ، بحيث كادت تدلّ على أنه جزء من مفهومه ، كما حكي أيضاً عن بعض أهل اللغة (١) ، وبذلك ينادي سياقها ، وإن اختلفت في الدلالة عليه ظهوراً وخفاءً.
وبما ذكر سقط حجج القول بالعدم كما عن الخلاف (٢) ، وهو خيرة الفاضل وولده والمسالك والروضة (٣) ، وتبعهم على ذلك جماعة (٤).
ثم ظاهر الآية والرواية بناءً على أن المتبادر منهما نفي الصحة أو الماهية مع عدم المقبوضية اشتراط القبض في الصحة ، وبه نصّ الطبرسي في حكايته الإجماع (٥) ، وبه صرّح جماعة (٦). وهو ظاهر العبارة وغيرها مما أُطلق فيه اشتراطه ؛ لانصرافه إلى الاشتراط في الصحة.
خلافاً لآخرين (٧) ، فجعلوه شرطاً في اللزوم ، منزّلين الخلاف عليه ، وهو الظاهر من عبارة الغنية في دعواه الإجماع عليه (٨).
__________________
(١) انظر : الفائق في غريب الحديث ٢ : ٩٤ ، والقاموس المحيط ٤ : ٢٣١ ، والنهاية ٢ : ٢٨٥.
(٢) الخلاف ٣ : ٢٢٣.
(٣) العلاّمة في القواعد ١ : ١٦١ ، وولده في إيضاح الفوائد ٢ : ٢٥ ، المسالك ١ : ٢٢٥ ، الروضة ٤ : ٥٧.
(٤) منهم : ابن إدريس في السرائر ٢ : ٤١٧ ، وابن فهد في المقتصر : ١٩٠ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٥ : ٩٤ ، وصاحب الحدائق ٢٠ : ٢٢٦.
(٥) مجمع البيان ١ : ٤٠٠.
(٦) منهم : المفيد في المقنعة : ٦٢٢ ، والديلمي في المراسم : ١٩٢ ، والحلبي في الكافي : ٣٣٤.
(٧) منهم : الشيخ في النهاية : ٤٣١ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢ ، وابن فهد في المهذب البارع ٢ : ٤٦ ، والشهيد في الروضة ٤ : ٥٦ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٢ : ٢٦.
(٨) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.