والوثاقة ، وهما أعم منها لغةً وعادةً.
( ولا ) يجوز أن ( توطأ ) الأمة ( الحامل قُبُلاً حتى يمضي لحملها أربعة أشهر ) كما عن المفيد والحلبي (١) ، وفي الغنية مدّعياً في الظاهر عليه إجماع الطائفة (٢) ؛ وهو الحجة لا الرواية الآتية ، لزيادة فيها ليست في كلام هؤلاء الجماعة ، بل حكيت عن النهاية (٣) خاصّة ، وتبعه من المتأخّرين جماعة ، كالماتن في الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد وشيخنا في الروضة والمسالك (٤).
ولا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدّة ؛ للمعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة (٥) ، وهي مع ذلك معتضدة بالشهرة العظيمة ، كما في الدروس (٦) ، وإجماع الغنية ، وأصالة بقاء الحرمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة عدا قوله سبحانه ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (٧).
وهو معارض بالآية الأُخرى ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٨) وبعد التساقط بموجب التعارض تبقى الأصالة المزبورة عن معارضة الآية الأُولى سليمة.
وإلى التعارض مع ترجيح الثانية على ما ذكره بعض الأجلة (٩) يشير
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٤٤ ، الحلبي في الكافي : ٣٠٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.
(٣) النهاية : ٤٩٦.
(٤) الشرائع ٢ : ٥٩ ، الإرشاد ١ : ٣٦٦ ، القواعد ١ : ١٣٠ ، الروضة ٣ : ٣١٦ ، المسالك ١ : ٢٠٩.
(٥) انظر الوسائل ٢١ : ٩١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨.
(٦) الدروس ٣ : ٢٢٨.
(٧) النساء : ٣.
(٨) الطلاق : ٤.
(٩) الحدائق ١٩ : ٤٤٨.