وفي كونه فسخاً للوديعة حيث ثبت قول ، جزم به في التذكرة (١).
وهو حسن إن قرنه ما يدلّ عليه ، وإلاّ فهو محل مناقشة ، سيّما إذا كان القبول فعلاً ؛ لأصالة بقاء حكم الوديعة ، وعموم الرواية المتقدمة.
ولو حصل ذلك بعد غيبة المالك ضمن قولاً واحداً. ولا ريب فيه حيث يكون تفريطاً ، ولعلّه مراد الجماعة.
( ويشترط فيهما الاختيار ) بلا خلاف ولا إشكال ، فلو اكره المودِع في الإيداع لم يؤثّر ؛ لعدم الإذن في الاستنابة حقيقة. وكذا لو اكره المستودَع على القبض لم يضمن مطلقاً ، إلاّ مع الإتلاف ، أو وضع يده عليه بعد ذلك مختاراً ، فيضمن حينئذٍ جدّاً ؛ لعموم الخبر المتقدّم.
وهل تصير بذلك حينئذٍ وديعة لا يجب ردّها إلاّ مع طلب المالك أو من يقوم مقامه ، أو أمانة شرعية يجب إيصالها إلى المستحق فوراً ، وبدونه يضمن مطلقاً؟ وجهان.
وربما يفرق بين وضع اليد عليها اختياراً بنية الاستيداع وعدمه ، فيضمن على الثاني مع الإخلال بما يجب عليه دون الأوّل ؛ إعطاءً لكلّ واحد حكمه الأصلي.
ولا يخلو عن وجه ، وإن كان الثاني أوجه ؛ لكونه الموافق للأصل الدالّ على عدم جواز التصرف في ملك الغير ، ووجوب إيصاله إليه فوراً ، خرج منه الوديعة المعلومة إجماعاً ، فتوًى ونصّاً ، وبقي ما عداها ولو ما يشك كونه وديعة كما هو الفرض ؛ للشك في تأثير الإذن السابق في ثبوتها داخلاً تحته جدّاً ، مع أنه أحوط وأولى.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٩٧.