المدينة أنكرت استحباب الحيضتين.
ومن بعض المحققين في تعميم الوطء للدبر ، فخصّه بالقبل (١) ، وهو الظاهر من الحلّي (٢) حيث أوجب الاستبراء بتركة خاصّة للمشتري ؛ ولعلّه للأصل ، واختصاص الموجب من النص بحكم التبادر بمحلّ الفرض ، فلا يجوز التعدّي إلى الغير.
ولا يخلو عن قرب إن لم يحصل بوطء الدبر خوف سبق الماء في القبل الموجب لخشية الحبل ، بل حصل القطع بعدمه بالعزل ونحوه.
ومنه يظهر الوجه في الإشكال في تعميم الوطء له مع العزل الموجب للقطع بعدم الحبل من هذا الوطء ، ولا فرق فيه بين القبل والدبر إلاّ أنّ التعميم مطلقا كما ذكرنا وفاقاً لظاهر أكثر الأصحاب هنا طريق الاحتياط.
( ويسقط الاستبراء عن الصغيرة ) الغير البالغة ( واليائسة ) عن الحيض ، بالبلوغ إلى سنّ اليأس ( والمستبرأة ) بلا خلاف في الثلاثة ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأصل ، واختصاص النصوص بحكم التبادر في بعض ، وبه وبوجه الحكمة في الباقي بغير الثلاثة ، فالتعدية لمخالفتها الأصل لا بدّ لها من حجّة ودلالة هي في المقام مفقودة.
مع تظافر المعتبرة بعدمها بالضرورة ، منها مضافاً إلى ما مرّ إليه الإشارة الموثّق كالصحيح ، بل ربما عدّ من الصحيح : عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ، ما عدّتها؟ وما يحلّ للرجل من الأمة قبل أن تحيض؟ قال : « إذا قعدت عن المحيض أو
__________________
(١) الدروس ٣ : ٢٢٩ ، مجمع الفائدة ٨ : ٢٦٧.
(٢) السرائر ٢ : ٣٤٦.