الأوّل ، والجهالة بلا شبهة في الثاني.
( و ) أمّا ( لو باع ) الشاة مثلاً ( واستثنى الرأس أو الجلد ) منها ( ففي رواية السكوني ) (١) ونحوها المروي عن العيون (٢) : أنّ البائع ( يكون شريكاً بنسبة قيمة ثُنياه ) ومستثناه ، فلو قُوِّم الشاة بجميعها بعشرة وبدون المستثنى تسعة كان البائع شريكاً بالعشر ، وبه أفتى في النهاية (٣) والخلاف والمبسوط ، وتبعه القاضي (٤).
ولا ريب في ضعفه ؛ لقصور سند الرواية أوّلاً ، وعدم مقاومتها للقواعد الآتية في كلام الجماعة ثانياً ، ومخالفتها للاعتبار ثالثاً ، فإنّ الشركة بالنسبة التزام بغير ما وقع عليه التراضي جدّاً.
ومتى حكمنا ببطلان الاستثناء لم يبق في اللفظ ما يدلّ على جزء مشاع أصلاً ، فكان طرحها متعيّناً ، فقد ورد عنهم عليهمالسلام : خذوا ما شابه أحكامنا واتركوا ما خالفها (٥) ، ولعلّه لذا اختار الأكثر خلافها وإن اختلفوا في المسألة بعد ذلك على أقوال أربعة ، فبين مصحّحٍ للبيع والشرط مطلقاً ، فله عين المستثنى ، كما في الانتصار (٦) ، وعن المفيد والإسكافي والتقي والحلّي (٧) ، عملاً بمقتضى الأصل والعمومات بلزوم العقود والشروط مع
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٠٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٨١ / ٣٥٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٥ أبواب بيع الحيوان ب ٢٢ ح ٢.
(٢) عيون الأخبار ٢ : ٤٣ / ١٥٣ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٦ أبواب بيع الحيوان ب ٢٢ ح ٣.
(٣) مدّعياً عليه الإجماع ( منه رحمهالله ) وفي « ح » و« ر » جعلت متناً.
(٤) النهاية : ٤١٣ ، الخلاف ٣ : ٩٢ ، المبسوط ٢ : ١١٦ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٨٢.
(٥) انظر الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١ ، ٢١.
(٦) مدعياً عليه الإجماع ( منه رحمهالله ).
(٧) الانتصار : ٢١٢ ، المفيد في المقنعة : ٦٠٠ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٨٤ ، التقي في الكافي : ٣٥٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٥٥.