إليه جماعة (١) بعد حملهم تلك الأخبار على الكراهة بشهادة بعضها كما زعموه ، بل ضمّها هنا ليس إلا للذبّ والفرار عن الدخول تحت إطلاق تلك الأخبار بناءً على اختصاصها بحكم التبادر بغير المضمار.
( ولو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّاً إليه تردّد ) ينشأ من إطلاق تلك الأخبار المانعة عن بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، واختصاص ما تقدّم من الإجماع والمعتبرة بالمسألة الأُولى خاصّة ، وليس مثلها المسألة ، فإنّ لكلّ بستان حكمه.
مضافاً إلى ظاهر بعض المعتبرة ، كالموثق : عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال : « إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها ، فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحلّ بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعاً متفرّقة فلا يباع منها شيء حتى يطعم كلّ نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع » (٢).
وممّا عرفت من انصراف إطلاق تلك الأخبار بحكم التبادر إلى غير صورة الضميمة ، فيتّجه الحكم بالصحة معها ، بناءً على ما عرفت من عموم أدلّتها السليمة مع الضميمة عن معارضة الأخبار المانعة ، وأنّه لا غرر هنا ، وكون المنع على تقديره إنّما هو تعبّد محض لا للمجازفة.
ومعارضةِ الموثّقة بأقوى منها من المعتبرة سنداً ودلالةً ، وهو الرواية الثانية المتقدّمة في المسألة السابقة (٣) ، لشمولها للمسألة ؛ مضافاً إلى ضعف
__________________
(١) منهم : الشيخ في التهذيب ٧ : ٨٨ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٥٠٢ ، والمحقق الثاني غ في جامع المقاصد ٤ : ١٦٢ ، والشهيد في المسالك ١ : ٢٠٥ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٣٣٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٩٢ / ٣٩١ ، الإستبصار ٣ : ٨٩ / ٣٠٤ ، الوسائل ١٨ : ٢١٨ أبواب بيع الثمار ب ٢ ح ٥.
(٣) راجع ص : ٢١.