وليس فيه دلالة ؛ فإنّ ظاهره إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط ، ولا خلاف فيه ، كما في الروضة (١) ، بل عليه الإجماع في المختلف والغنية (٢) ، وبه أفتى الأصحاب كافّة ، وتبعهم الماتن فقال : ( نعم لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم ) إجماعاً ، كما في الكتب الثلاثة ، والصحاح وغيرها بذلك مستفيضة ، منها زيادة على الصحيحين المتقدّم إلى ذكرهما الإشارة الصحيح : عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي سوداً وزناً وقد عرف أنها أثقل مما أخذ ، وتطيب نفسه أن يجعل له فضلها ، فقال : « لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلاًّ كان أصلح » (٣).
والصحيح : عن الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً ، فيحتاج إلى شيء من منفعته ، فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : « إذا طابت نفسه فلا بأس » فقلت : إنّ مَن عندنا يرون (٤) أنّ كل قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، قال : « أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة » (٥).
ونحوه في الحكم بأنّ خير القرض ما جرّ منفعة خبران (٦) معتبرا
__________________
١٨ : ١٩٢ أبواب الصرف ب ١٢ ح ٥ ، الدرهم الغلّة : المغشوش. ( مجمع البحرين ٥ : ٤٣٦ ). الطازجية : البيض الجيّدة. مجمع البحرين ٢ : ٣١٥.
(١) الروضة ٤ : ١٤.
(٢) المختلف : ٤١٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٥٣ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٨٠ / ٨١٥ ، التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٧٠ ، الوسائل ١٨ : ١٩١ أبواب الصرف ب ١٢ ح ٢.
(٤) في المصادر : يروون.
(٥) الكافي ٥ : ٢٥٥ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٥٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٥٤ أبواب الدين والقرض ب ١٩ ح ٤.
(٦) الأول : الكافي ٥ : ٢٥٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٠٢ / ٤٥٣ ، الإستبصار ٣ : ٩ / ٢٢