رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر ، قال : « هذا الربا المحض » (١).
وعلى التحريم المستفاد من هذه الأدلّة يحمل عموم البأس في الزيادة مطلقاً ، أو مع الشرط خاصّة ، المستفاد من مفاهيم الأخبار الآتية ، فإنّ أخبارهم عليهمالسلام بعضها يكشف عن بعض.
وكذا في المثال ، على الأظهر الأشهر ، سيّما بين من تأخّر ؛ لعموم النبوي المتقدّم ، المنجبر بفتاويهم. ولا ينافيه التخصيص بصورة الاشتراط ؛ فإنّ العام المخصّص حجة في الباقي ؛ مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المتقدّمة ، بل عمومها الشامل لمفروض المسألة.
مضافاً إلى خصوص الصحيح : « إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إن لم يكن بينكما شرط » (٢).
والبأس وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أنه محمول عليها بما تقدّم إليه الإشارة من الضميمة.
خلافاً للحلبي والنهاية وجماعة (٣) ، فجوّزوا الزيادة فيه مطلقاً ولو مع الشرط ، وزاد الأوّل ما شابه المثال ، فجوّز زيادة مطلق الأوصاف مطلقاً ؛ استناداً إلى الصحيح : عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة ويأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه ، قال : « لا بأس » (٤).
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٦٥ / ١٠٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٥٩ أبواب الدين والقرض ب ١٩ ح ١٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٠١ / ٤٤٩ ، الوسائل ١٨ : ٣٦٠ أبواب الدين والقرض ب ٢٠ ح ١.
(٣) الحلبي في الكافي : ٣٣١ ؛ النهاية : ٣١٢ ؛ وانظر الوسيلة : ٢٧٢ ، ومجمع الفائدة ٩ : ٦٢ ، وحكاه في المختلف عن ابن البراج : ٤١٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٥٤ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٨١ / ٨٢١ ، التهذيب ٧ : ١١٥ / ٤٩٩ ، الوسائل