لتعارض الخطرين فيرجّح الحضر ، لأن السفر بنفسه خطر ، فإذا انضم إليه أمارة الخوف زاد خطر على خطر.
ومنه يظهر عدم جواز السفر بها من دون ضرورة ، وبه مع الإجماع عليه صرّح في التذكرة (١) ، معلّلاً بالتزامه الحفظ ، فليؤخّر السفر أو يلتزم خطر الضمان.
ومن التعليل يظهر انسحاب المنع عنه في صورة التمكن من دفعها إلى الحاكم أو الثقة أيضاً ؛ لالتزامه الحفظ بنفسه فلا يجوز من دون ضرورة ، إلاّ أن ظاهره الجواز في هذه الصورة ؛ لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كانت عنده ودائع ، فلما أراد الهجرة سلّمها إلى أُمّ أيمن ، وأمر عليّاً عليهالسلام أن يردّها (٢).
وفي السند والدلالة نظر ، فإن كان إجماع ، وإلاّ فالأوّل أظهر وأحوط.
( و ) كما تبطل بالفسخ كذا ( تبطل بموت كلّ واحد منهما ) أو ما يوجب الخروج عن أهليّة التصرف ، كالجنون والإغماء ، بلا خلاف ؛ لأن ذلك من أحكام العقود الجائزة ، والوديعة منها ، كما مضى.
وحيث بطلت تصير أمانة شرعيّة تجب المبادرة إلى ردّها على الفور إلى أهله ، ولا يقبل قول مَن هي في يده في ردها إلى المالك ولو مع يمينه ، بخلاف الوديعة.
ومن هنا يظهر بطريق أولى ما ذكروه من أنه لا يصحّ وديعة الطفل والمجنون ؛ لعدم أهليّتهما ، فيضمن القابض ، ولا يبرأ بردّها إليهما ، بل إلى وليّهما أو الحاكم.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٢٠٠.
(٢) عوالي اللئلئ ٣ : ٢٥٠ / ٢ ، المستدرك ١٤ : ٧ أبواب كتاب الوديعة ب ١ ح ١٢ ؛ وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ٢ : ١٠٣.