مع أن المالك لم يرض بيد غيره ، ولا ضرورة له إلى إخراجها من يده ، فليحفظها إلى أن يجدهما أو يتجدّد له عذر.
ولا خلاف في شيء من ذلك بيننا وبين جماعة من العامّة ، وكذا في جواز إيداعها من ثقة ، وأنه مع تعذّر الحاكم. أما مع القدرة عليه فلا ، حكاه في المسالك وغيره (١) ، بل عن التذكرة (٢) الإجماع عليه ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى ما مرّ من الأدلّة.
وفي الأوّل عن بعض العامة جواز الدفع إلى الحاكم عند تعذّر المالك مطلقاً ؛ لأنه بمنزلة الوكيل ، ونفى عنه البعد فيه.
وليس بوجه ، سيّما مع دعواه عدم الخلاف في خلافه ، فيجب المصير إليه ، مع أنه أحوط.
وفي وجوب قبول الحاكم إياها حيث جاز ردّها إليه ، أم العدم وجهان ، أحوطهما الأوّل.
ويأتيان مع الاحتياط فيما لو حمل المديون الدين إليه مع غيبة المدين ، أو الغاصب المغصوب أو بدله عند تلفه ، وغير ذلك من الأمانات التي يليها الحاكم.
ويجوز السفر بها بعد ذلك كلّه لا مطلقاً ، إلاّ أن يخاف عليها مع الإيداع ، فيقدّم السفر عليه هنا ، وفي التذكرة (٣) الإجماع عليه.
وحيث جاز السفر أو وجب يشترط فيه عدم ظهور أمارة الخوف فيه. وأمّا معه فلا يجوز مطلقاً وإن خيف عليها في الحضر ، بلا خلاف يظهر ؛
__________________
(١) المسالك ١ : ٣١٠ ؛ وانظر مجمع الفائدة ١٠ : ٣٠٤.
(٢) التذكرة ٢ : ١٩٩ ، ٢٠٠.
(٣) التذكرة ٢ : ٢٠٠.