بعد حلول الأجل ، ولو امتنع قَبَضَه الحاكم مع الإمكان ، وإلاّ فيخلّي بينه وبينه ويبرأ بمجرّده على الظاهر.
( وكذا ) يجب القبول أو الإبراء بعد الحلول ( لو دفع ) إليه ( فوق الصفة ) في المشهور بين الأصحاب ؛ قيل : لأنّه خير وإحسان ، فالامتناع منه عناد ، ولأنّ الجودة صفة لا يمكن فصلها ، فهي تابعة (١) ( ولا كذلك لو دفع أكثر ) قدراً يمكن فصله ولو في ثوب.
وفيهما نظر ، فالأوّل : بعدم دليل على وجوب قبول الإحسان ، ولا يلزم أن يكون الامتناع منه عناداً ، بل هو مطالبة لحقّه المشترط ، والمؤمنون عند شروطهم ؛ مضافاً إلى اختلاف الأغراض ، فقد يتعلّق بخصوص المشترط دون الزائد ، كما يتّفق في كثير من الأحيان. هذا مضافاً إلى التأيّد بمفهوم الصحيح المتقدّم.
والثاني : بأن عدم إمكان الفصل وتابعيّة الوصف لا يوجب على المسلم قبول ذلك المدفوع مع إمكان العدول عنه إلى الغير ، ولعلّه لذا حكي عن الإسكافي (٢) القول بعدم وجوب القبول كما قالوا به بلا خلاف في دفع الأكثر بحسب المقدار. وهو كما ترى في غاية القوّة وإن كان الأحوط للمسلم القبول.
( الثالثة : إذا تعذّر ) المسلم فيه ( عند الحلول ، أو انقطع ) حيث يكون مؤجّلاً ممكن الحصول بعد الأجل عادةً فاتّفق عدمه ابتداءً أو بعد وجوده ( فطالب ) المسلم البائع إيّاه ( كان مخيّراً بين الفسخ ) واسترداد الثمن أو مثله ( و ) بين ( الصبر ) إلى وجوده ولم ينفسخ العقد. بلا خلاف
__________________
(١) الروضة ٣ : ٤٢٢.
(٢) كما في المختلف : ٣٦٧.