الملك ، ولا ينافيها الدخول في المرهون كما هو فرض المسألة. بل لأصالتي عدم الدخول ، وجواز تصرّف المالك في ماله ونمائه كيف يشاء ، خرج منهما الأصل بوقوع الرهن عليه ، فبقي الباقي.
ولو اشترط المرتهن الدخول أو الراهن الخروج ارتفع الإشكال ، وحكي عليه الإجماع في الدروس (١) ، ويعضده عموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط ؛ مضافاً إلى ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود.
ولا ينافي اشتراط الدخول عدم جواز رهن المعدوم ؛ لمنعه على العموم ، بل يخصّ بما ليس تابعاً لموجود ، وأما فيه فيجوز ، كما هو المفروض.
( وفائدة الرهن ) مطلقاً ( للراهن ) عندنا ، وعليه الإجماع في كشف الحق وغيره (٢) ، والإجماعات السابقة جارية هنا ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى كثير من المعتبرة التي هي مع تعدّدها موثقات كالصحيحة ، فإن في سندها جملة ممن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنهم العصابة ، في اثنتين منها : أن غلّة الرهن تحتسب لصاحب الرهن مما عليه (٣).
وفي الثالث : إن رهن داراً لها غلّة لمن الغلّة؟ قال : « لصاحب الدار » (٤) هذا.
مضافاً إلى المعتبرة الآتية الدالّة على أن هلاك الرهن منه فكذا نماؤه
__________________
(١) الدروس ٣ : ٣٩٤.
(٢) كشف الحق : ٤٩٠ ؛ انظر كشف الرموز ١ : ٥٤٢ ، والمسالك ١ : ٢٣٣ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٧٠ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ١٤٠.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٥٠ و٧ : ١٧٥ / ٧٧٣ ، الوسائل ١٨ : ٣٩٤ أبواب أحكام الرهن ب ١٠ ح ١ و٤.
(٤) الكافي ٥ : ٢٣٥ / ١٢ ، الوسائل ١٨ : ٣٩٥ أبواب أحكام الرهن ب ١٠ ح ٣.