وعلى الثاني الإسكافي (١) ؛ نظراً إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم ، وأن المقصود منها هو العمل إلى إكمالها ، وأن العقد مبني على الغرر والجهالة ، فلا يقدحان فيه.
وللصحيح : عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق هذا واعمره ولك نصف ما خرج ، قال : « لا بأس » (٢).
وله وجه ؛ للدليل الأوّل دون الباقي ، لضعفها ، سيّما الأخير ، لما مرّ في المزارعة (٣) ، ولكنه شاذّ فالمصير إليه ضعيف.
( ويلزم العامل من العمل ) مع إطلاق العقد ( ما ) دلّ عليه العرف والعادة مما ( فيه مستزاد الثمرة ) خاصّة ، كما عن الإسكافي (٤) ، وتشعر به ظاهر العبارة ، أو إصلاحها أيضاً ، كما عليه أكثر متأخّري الطائفة (٥).
وضابطه كما ذكره الأصحاب ما يتكرّر كلّ سنة ، كإصلاح الأجاجين (٦) ، وإزالة الحشيش المضرّ بالأُصول ، وقطع ما يحتاج إلى القطع من أغصان الشجر والنخل ، وإصلاح الأرض بالحرث والحفر حسب ما يحتاج إليه ، والسقي ، والتلقيح ، والعمل بالناضح ، وتعديل الثمرة بإزالة ما يضرّ بها من الأغصان والأوراق لإيصال الهواء إليها وما تحتاج إليه من الشمس ، ولقاط الثمرة بمجرى العادة ، وحفظها ، إلى غير ذلك.
__________________
(١) كما حكاه عنه في المسالك ١ : ٢٩٨.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦ ، الوسائل ١٩ : ٤٤ أبواب المزارعة والمساقاة ب ٩ ح ٢.
(٣) راجع ص : ٣٦٦.
(٤) على ما نقله عنه في المختلف : ٤٧٢.
(٥) كالمحقق في الشرائع ٢ : ١٥٦ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٢٤٠ ، والشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٣١٣.
(٦) الأجاجين جمع الإجّانة وهي موقع الماء تحت الشجرة. مجمع البحرين ٦ : ١٩٧.