مضافاً إلى الاعتضاد بعمل الطائفة.
وجوّز في التذكرة (١) النظر إلى ما عدا العورة مطلقاً. ولا يخلو عن قوّة ، وسيأتي التحقيق في المسألة في كتاب النكاح إن شاء الله سبحانه.
( ويستحب لمن اشترى رأساً ) أي رقيقاً مطلقاً ، ذكراً كان أو أُنثى ؛ تبعاً لإطلاق النص والفتوى ( أن يغيّر اسمه ) عند شرائه ، بل قيل مطلقاً (٢) ، ولو بالانتقال بنحو من الهبة والصلح ( و ) أن ( يطعمه شيئاً حلواً ، ويتصدّق عنه بأربعة دراهم ) شرعيّة.
( ويكره أن يريه ثمنه في الميزان ).
كل ذلك للروايات ، منها : « إذا اشتريت رأساً فلا ترينّ ثمنه في كفّة الميزان ، فما من رأس يرى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته ، وتصدّق عنه بأربعة دراهم » (٣).
وظاهره كغيره ترتّب الكراهة على رؤية الثمن في الميزان ، ولذا عبّر به في العبارة وكلام جماعة (٤). وربما قيل بها مطلقاً ولو لم يكن في الميزان بل خارجاً ؛ حملاً للنصّ على المتعارف من وضع الثمن في كفّة الميزان عند الشراء (٥).
وهو حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقاً ، وهو غير واضح جدّاً.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٠١.
(٢) الدروس ٣ : ٢٢٤.
(٣) الكافي ٥ : ٢١٢ / ١٤ ، التهذيب ٧ : ٧٠ / ٣٠٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٥١ أبواب بيع الحيوان ب ٦ ح ١.
(٤) كالشهيد في الدروس ٣ : ٢٢٤ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٠١ ، والبحراني في الحدائق ١٩ : ٤١٧.
(٥) الحدائق ١٩ : ٤١٧.