حتى تؤدّي » (١).
وقيل : إن كان الإيجاب بلفظ : أودعتك ، وشبهه وجب القبول لفظاً ، وإن قال : احفظه ، ونحوه لم يفتقر إلى اللفظ (٢).
ووجهه غير واضح ، كما صرّح به من متأخّري متأخري الأصحاب جماعة (٣).
وكيف كان ، فلا يجب المقارنة بين الإيجاب والقبول ، بلا خلاف يظهر ، وبه صرّح في المفاتيح (٤). ولا ريب فيه ولا شبهة حيث يكون القبول فعليّاً ، ولو كان قوليّاً ففيه نوع مناقشة لولا حكاية عدم الخلاف التي هي حجة عامّة ، مؤيّدة بإطلاقات أخبار الوديعة.
ولو طرحه عنده من غير ما يدلّ على الإيداع من قرينة ولو حالية ولم يحصل القبول فعلاً لم يلزم الحفظ مطلقاً ، بلا خلاف يظهر ، إلاّ من الكفاية حيث أثبت الوديعة لو حصل ثمّة قبول لفظي ، مدّعياً كون مجرّد الطرح دالاّ على الوديعة (٥).
وفيه مناقشة حيث لم تنضمّ إليه قرينة من عرف أو عادة.
وحيث لم تثبت ، لو ذهب المستودَع وتركه فلا ضمان عليه ؛ للأصل. لكن قيل : يأثم إن كان ذهابه بعد غيبة المالك ؛ لوجوب الحفظ من باب الإعانة على البرّ ومعاونة المحتاج على الكفاية (٦).
__________________
(١) مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، عوالي اللئلئ ٢ : ٣٤٥ / ١٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٩٠.
(٢) حكاه في التذكرة ٢ : ١٩٧ عن بعض العامّة ، وقال في المسالك ١ : ٣٠٣ : وهو كلام موجّه.
(٣) منهم : الأردبيلي في مجمع الفائدة ١٠ : ٢٧٤ ، وتنظّر فيه في الكفاية : ١٣٢.
(٤) مفاتيح الشرائع ٣ : ١٦٢.
(٥) الكفاية : ١٣٢.
(٦) المسالك ١ : ٣٠٣.