ممّا وقع فيه الخلاف والمشاجرة محلّ مناقشة ؛ لعدم ما يدلّ فيها على العموم سوى الإطلاق ، ويشترط في انصرافه إليه عدم ذكره لبيان أمر آخر غير محل الإطلاق ، وهذا الشرط فيها مفقود ، لوضوح ورودها لبيان أحكام خاصّة فيه دون بيان جواز المضاربة على الإطلاق ، وهذا واضح لمن تدبّرها ، فينبغي الاقتصار في مثلها على المتيقّن من النص والفتوى ، وليس إلاّ النقدين جدّاً.
( و ) عليه فـ ( لا تصحّ ) المضاربة ( بالعروض ) ولا الفلوس وغيرهما حتى النقرة ، بلا تردّد ، وإن حصل من الماتن فيها في الشرائع (١). وليس في محلّه ، سيّما مع صراحة الإجماعات المحكية (٢) في اشتراط النقدية والنقش بسكّة المعاملة ، ومع ذلك صرّح في المسالك بمخالفة تأمّله الإجماع ، وعدم موافق له فيه (٣).
( ولو قوّم عرضاً وشرط للعامل حصّته من الربح ) فسد المضاربة ؛ لفقد الشرط. و ( كان الربح للمالك ، وللعامل الأُجرة ) كما هو الحكم في كلّ مضاربة فاسدة ، وتقدّم إلى وجهه الإشارة.
( و ) الأظهر الأشهر بل لعله عليه عامة من تأخّر أنه لا بُدّ أن يكون معلوم القدر فـ ( لا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ) إمّا للجهالة ، أو للاقتصار فيما خالف الأصل المتقدم على المجمع عليه المتيقّن.
__________________
(١) الشرائع ٢ : ١٣٩.
(٢) انظر جامع المقاصد ٨ : ٦٦ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ٩٠.
(٣) المسالك ١ : ٢٨٣.