وفي المسالك : الأصحاب على خلافه (١) ؛ لمنع الجهالة بعد تعيّن مقدار الثمرة المبيعة بالمشاهدة ، وبه مع ذلك رواية صريحة ، صحيحة عند جماعة (٢) ، وفيها : إنّ لي نخلاً بالبصرة ، فأبيعه وأُسمّي الثمن ، وأستثني الكرّ من التمر أو أكثر أو؟ العدد من النخل ، قال : « لا بأس » (٣).
ونحوها اخرى لراويها عن الكافي مرويّة : في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثني كيلا وتمراً ، قال : « لا بأس به » قال : وكان مولى له عنده جالساً فقال المولى : إنّه ليبيع ويستثني [ أوساقاً ] يعني أبا عبد الله عليهالسلام قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله (٤).
( ولو خاست الثمرة ) بأمر منه سبحانه ( سقط من الثُّنيا ) وهو المستثنى ( بحسابه ) ونسبتِه إلى الأصل في الصورتين الأخيرتين خاصّة ، بخلاف الأُولى ، فإنّ استثناءها كبيع الباقي منفرداً ، فلا يسقط منها بتلف شيء من المبيع ، لامتياز حقّ كلّ واحد عن صاحبه ، بخلاف الأخيرتين ، لأنّه فيهما شائع في الجميع ، فيوزّع الناقص عليهما إذا كان التلف بغير تفريط.
وطريق توزيع النقص على الحصّة المشاعة جعل الذاهب عليهما والباقي لهما.
وأمّا في الأرطال المعلومة فيعتبر الجملة بالتخمين وينسب إليها
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٠٥.
(٢) روضة المتقين ٧ : ٧٧ ، كفاية الأحكام : ١٠٠ ؛ وانظر مجمع الفائدة ١١ : ٥٤٧.
(٣) الكافي ٥ : ١٧٥ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٨٥ / ٣٦٥ ، الإستبصار ٣ : ٨٧ / ٣٠٠ ، الوسائل ١٨ : ٢١١ أبواب بيع الثمار ب ١ ح ٤.
(٤) الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٢٤٢ أبواب بيع الثمار ب ١٥ ح ١. ما بين المعقوفين من المصدر.