ويفصح عنه صريحاً ما مرّ في توجيه البطلان مع الاستقصاء في الأوصاف المنجرّ إلى عزّة الوجود. وهو وإن احتاج الاستناد إليه لذلك إلى نوع تأمل إلاّ أنّه صالح لاعتضاد عدم الخلاف الذي هو الحجة في المقام ، وليس في شيء من النصوص ما يخالف ذلك ، كما يظهر بالتأمّل فيها والتدبّر.
ثم إنّ الوجود عند الأجل بأي معنى اعتبر أعمّ من التجدّد فيه بعد عدمه في زمن العقد ، وإليه أشار بقوله : ( ولو كان معدوماً وقت العقد ) وما بينهما ، أو وجوده فيه إلى الأجل.
( الثاني : في أحكامه ، وهي مسائل : )
( الاولى : لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ) بحلول الأجل مطلقاً ، على من هو عليه كان أو غيره ، حالاّ أو مؤجّلاً ، بلا خلاف يظهر ، إلاّ من بعض من ندر ممّن تأخّر (١) ، فجوّزه مطلقاً ؛ التفاتاً إلى أنّه حق مالي فيجوز بيعه. ولا ينافيه عدم استحقاق المشتري الأوّل له ؛ لتعلّق عدم الاستحقاق بالمطالبة دون الملكيّة ، فإنّها حاصلة وإن لم يجز له قبل الأجل المطالبة. والقدرة على التسليم المشترطة في صحة المعاملة إنّما هي في الجملة لا حين إجراء عقد المعاملة ، وإلاّ لما صحّ ابتياع الأعيان الغائبة إلاّ بعد حضورها وإمكان القدرة على تسليمها حين المعاملة ، وهو فاسد بالإجماع والضرورة.
وربما يضعّف بابتنائه على حصول الملكيّة.
والمناقشة فيه واضحة ؛ إذ هي فرع الانتقال ، وهو مشروط بانقضاء المدّة ، وليس ، كما هو مفروض المسألة.
__________________
(١) الحدائق ٢٠ : ٤٥.