بدونها ، فإن عملا كذلك فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط ، ويكون لكلّ منهما اجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله.
هذا إذا اشتركا في العمل وتساويا فيه.
وأما لو كان العامل أحدهما وشرطا الزيادة له صحّ ، بلا خلاف فيه ، وفي الصحة أيضاً لو كان لصاحب الزيادة زيادة عمل ، كما حكاه جماعة (١) ، ولكن الأوّل بالقراض أشبه ، لاعتبار العمل من الجانبين في الشركة.
( ومع الامتزاج ليس لأحد الشركاء التصرف ) في المال المشترك ( إلاّ مع إذن الباقين ) لقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه عقلاً وشرعاً ، وهذا الحكم جارٍ في مطلق الشركة حتى بالمعنى الأوّل ، وسواء كان سببها المزج أو غيره ، باختيارهما كانت أم بدونه ، فإن الإذن في التصرف أمر زائد على مفهوم الشركة بهذا المعنى.
ومن هنا يظهر ما في تخصيص العبارة الحكم بصورة الامتزاج خاصّة.
( و ) يجب أن ( يقتصر ) المأذون ( من التصرف على ما يتناوله الإذن ) عموماً أو خصوصاً ، فلا يجوز له التعدّي ، ويضمن معه إجماعاً.
( ولو كان الإذن ) له في التصرف في التجارة ( مطلقاً ) غير مقيّد بنوع خاص منه ( صحّ ) تصرفه كذلك بأيّ نوع شاء من أنواع التجارة ، وما فيه مصلحة الشركة من البيع والشراء مرابحةً ، ومساويةً ، وتوليةً ، ومواضعةً حيث تقتضيها المصلحة ، وقبض الثمن ، وإقباض المثمن ، والحوالة ،
__________________
(١) المحقق في الشرائع ٢ : ١٣٠ ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٢١١ ، السبزواري في الكفاية : ١١٩.