ولا يشترط الفسخ ثم التجديد ، بل يضمّ بعقد جديد.
وكذا لو رهن على المال الواحد رهناً آخر فصاعداً ، وإن كانت قيمة الأوّل تفي بالدين ؛ لجواز عروض ما يمنع من استيفائه منه ، ولزيادة الارتفاق والتوثيق.
( الثالث : في ) بيان ( الراهن ).
( ويشترط فيه كمال العقل ) بالبلوغ والرشد ( وجواز التصرف ) برفع الحجر عنه في التصرفات المالية كما في سائر العقود.
( وللولي أن يرهن لمصلحة المولّى عليه ) ماله ، كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته أو إصلاح ماله ولم يكن بيع شيء من ماله أعود ، أو لم يمكن وتوقّفت على الرهن ، ويجب كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه.
ولا خلاف في أصل الحكم ، بل عليه الوفاق في المسالك (١) ، وإنما الخلاف لبعض الشافعية كما فيه.
وكذا يجوز بل ربما قيل يجب أخذ الرهن له ، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة ، أو خيف على ماله من غرق أو حرق أو نهب.
ويعتبر كون الرهن مساوياً للحق أو أزيد ؛ ليمكن الاستيفاء منه ، وكونه بيد الولي أو يد عدل ، ليتمّ التوثّق ، والإشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادةً ، فلو أخلّ ببعض هذه ضمن مع الإمكان ، كما قالوه ، ولا ريب أن فيه احتياطاً لمال اليتيم المبني جواز التصرف فيه عندهم على المصلحة والغبطة ، فضلاً عن عدم دخول نقص عليه.
( وليس للراهن التصرف في الرهن ) ببيع أو وقف أو نحوهما مما يوجب إزالة الملك ، ولا ( بإجارة ولا سكنى ) ولا غيرهما مما يوجب
__________________
(١) المسالك ١ : ٢٢٩.