للأصل ، وفقد المانع.
( ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن ) التلف ( بتعدّ ) وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال ( أو تفريط ) وهو التقصير في حفظه وما يتمّ به صلاحه ، لأنه أمين والقول في التلف قوله مع يمينه ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، بل عليه الإجماع في الغنية والروضة (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى الإجماع على أن الشركة في معنى الوكالة والحكم فيها ذلك بإجماع العلماء كافّة ، كما حكاه بعض الأجلّة (٢).
ولو ادّعى شراء شيء لنفسه أو لهما حلف وقبل بيمينه ؛ لأن مرجع ذلك إلى قصده ، وهو أعلم به ، والاشتراك لا يعيّن التصرف بدون القصد ، وإنما لزم الحلف مع أن القصد من الأُمور الباطنة التي لا تُعلَم إلاّ من قبله لإمكان الاطّلاع عليه بإقراره.
( ولا تصحّ مؤجلة ) إجماعاً ، كما في الغنية (٣) ، إلاّ أنه قال بدل لا تصحّ : لا تلزم.
قيل : المراد بصحّة التأجيل المنفية ترتب أثرها بحيث تكون الشركة إلى الأجل لازمة ؛ وإنما لم تصحّ لأنها عقد جائز كما مرّ ، فلا يؤثّر التأجيل فيها ، بل لكلّ منهما فسخها قبل الأجل. نعم ، يترتّب على الشرط عدم جواز تصرّفهما بعده إلاّ بإذن مستأنف ؛ لعدم تناول الإذن له ، فلشرط الأجل أثر في الجملة (٤). انتهى.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦ ، الروضة ٤ : ٢٠٣.
(٢) الحدائق ٢١ : ١٦٦.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦.
(٤) المسالك ١ : ٢٧٦.