دلالة الموثّقة بقرب احتمال خروجها عن مفروض المسألة باشتراطها في صحة بيع الثمرة مع الضميمة اتّحاد النوع ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، فيكون حينئذٍ شاذّة ، وصرّح بذلك بعض الأجلّة (١).
( و ) منه يظهر أنّ ( الجواز أشبه ) ومع ذلك هو بين المتأخّرين أشهر. خلافاً للمبسوط والخلاف (٢). وهو ضعيف.
( ويصحّ بيع ثمر الشجرة ) بعد انعقاد الحبّ مطلقا ( ولو كان في الأكمام منضمّاً إلى أُصوله ) كان أ ( ومنفرداً ) بلا خلاف أجده ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، عدا توهّم لزوم الغرر والجهالة باستتار الثمرة. ويندفع بجواز البيع بناءً على أصالة الصحة ، كما مرّ في بحث بيع المسك في فأره ونحوه إلى ذكره الإشارة (٣).
( وكذا يجوز بيع الزرع قائماً ) على أُصوله مطلقا ، قصد قصله أم لا ( وحصيداً ) أي محصوداً وإن لم يعلم ما فيه ؛ استناداً في الأوّل إلى أنّه قابل للعلم مملوك فتتناوله الأدلّة من عمومات الكتاب والسنة.
وفي الثاني إلى أنّه حينئذٍ غير مكيل ولا موزون ، بل يكفي في معرفته المشاهدة ، فتتناوله تلك الأدلّة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة فيهما ، منها الصحاح ، في أحدها : أيحلّ شراء الزرع الأخضر؟ قال : « نعم لا بأس به » (٤).
وفي الثاني : « لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثم تتركه حتى تحصده
__________________
(١) الحدائق ١٩ : ٣٣٨.
(٢) المبسوط ٢ : ١١٤ ، الخلاف ٣ : ٨٨.
(٣) راجع ص : ٢٤٦ ج ٨.
(٤) الكافي ٥ : ٢٧٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٣٠ ، الإستبصار ٣ : ١١٣ / ٣٩٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٤ أبواب بيع الثمار ب ١١ ح ٢.