والموزون في الربا ما قدّر بهما فعلاً لا تقديراً ، كما تقدّم نصّاً وفتوى.
مضافاً إلى وقوع التصريح بنفي الربا في بعض ما مضى من النص (١) ، فلا وجه للاستناد إليه أصلاً.
وأمّا الاستناد في الثمار إلى العلّة المنصوصة في المنع عن بيع الرطب بالتمر من النقصان عند الجفاف (٢) على تقدير القول بالتعدية بالعلّة المنصوصة فغير مُجدٍ ، أوّلاً : بأخصّيتها من المدّعى ، لعدم شمولها ما لو بيع أثمار الأشجار بمجانسها مع التوافق في الرطوبة واليبوسة.
وثانياً : باختصاصها بالمعوضين المقدّرين أحد التقديرين فعلاً وليس المقام منه قطعاً ، واحتمال التعدية إليه بعيد جدّاً ، بناءً على قوة احتمال مدخليّة للخصوصية في العلّة هنا ، فتأمّل جدّاً.
نعم ، ربما يستأنس لهم في الجملة بالموثّق المتقدّم ، الآمر بشراء الزرع بالورق. ولا ريب أنّ ما ذكروه أحوط ، سيّما في بيع الرطب باليابس.
( ويجوز بيع العَرِيّة بخَرْصِها ) إجماعاً ، كما في الغنية والخلاف والمسالك والمهذب (٣) وشرح الشرائع للصيمري ، وغيرها من كتب الجماعة (٤) ؛ وهو الحجة المقيّدة لإطلاق النصوص المتقدّمة.
مضافاً إلى بعض المعتبرة : « رخّص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العرايا أن تشتريها بخرصها تمراً » ثم قال : « والعرايا جمع عَرِيّة ( وهي النخلة تكون ) للرجل ( في دار ) رجل ( آخر ) فيجوز له أن يبيعها
__________________
(١) راجع ص : ٣٣.
(٢) انظر الوسائل ١٨ : ١٤٨ أبواب الربا ب ١٤.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، الخلاف ٣ : ٩٥ ، المسالك ١ : ٢٠٦ ، المهذب البارع ٢ : ٤٤٠.
(٤) كشف الرموز ١ : ٥٠٧ ، ملاذ الأخيار ١١ : ٢٢٤ ، الحدائق ١٩ : ٣٥٧.