الأصحاب أقوى ، لإجماعهم عليه ظاهراً ، مع اعتضاده بالنبوي المتقدّم ، المنجبر ضعفه بعملهم جدّاً.
مع أنّه لا ثمرة للاختلاف يتعلّق بالباب ؛ للإجماع على تحريمهما مطلقا ، سمّيت إحداهما باسم الأُخرى أم لا. نعم ، ربما تظهر في الكفّارة بالحنث في نحو ما لو نذر ترك المزابنة مثلاً وقلنا بصحته ، فباع ثمرة النخل بتمرها لزمت على الأوّل دون الثاني.
( وهل يجوز ) بيعها ( بتمر من غيرها؟ فيه قولان ، أظهرهما ) وأشهرهما سيّما بين المتأخّرين ( المنع ) وفاقاً لأحد قولي الطوسي والقاضي ، وللمفيد وابن زهرة وابن حمزة والتقي والديلمي والحلّي (١) ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق النصوص المتقدمة ، ونصوص أُخر ، كالوارد في العَرِيّة وفيه : « هي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر ، فيجوز أن يبيعها بخرصها تمراً ، ولا يجوز ذلك في غيره » (٢).
ودلالته كما ترى ظاهرة إن جوّزنا بيع ثمرة العَرِيّة بتمر من نفسها ، وإلاّ فهي صريحة ، لاختصاص الرخصة حينئذٍ ببيعها بتمر من غيرها ، ومقتضاه رجوع الإشارة في لفظة « ذلك » إليه ، وهو صريح في المنع هنا ، كما لا يخفى.
__________________
(١) الطوسي في المبسوط ٢ : ١١٨ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٨٣ ، المفيد في المقنعة : ٦٠٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٠ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٥٦ ، الديلمي في المراسم : ١٧٨ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٦٧.
(٢) الكافي ٥ : ٢٧٥ / ٩ ، التهذيب ٧ : ١٤٣ / ٦٣٤ ، الإستبصار ٣ : ٩١ / ٣١١ ، الوسائل ١٨ : ٢٤١ أبواب بيع الثمار ب ١٤ ح ١.