وجماعة من أهل اللغة (١) ، ومحلّ الفرض بعد انقضاء أجله ليس كذلك.
وفيه نظر ؛ إذ لا يبعد أن يكون المراد من اعتبار الأجل فيه اعتباره حين ثبوته ، بمعنى أنّ الدين ما يضرب فيه الأجل أوّل مرّة ، ولا ينافيه خلوّه عنه في ثاني الحال ، ولذا أنّ الأصحاب يطلقون على الدين بعد حلول أجله لفظه إطلاقاً حقيقيّا ، وهو المتداول عرفاً ، ولا يصلح السلب عنه فيه حينئذٍ جدّاً.
وكيف كان فالمنع أقوى.
ويحتمل أن يراد بالمضمون الحالّ في العبارة وغيرها هو المعنى الثاني ، ولعلّه الظاهر ، فلا خلاف فيه.
( ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ) كما عن الحلّي (٢) وتبعه كثير (٣) ( لأنّه بيع دين بدين ) منهيّ عنه بالنص والإجماع.
وفيه نظر ؛ لأنّ الدين الممنوع عن بيعه بمثله ما كان عوضاً حال كونه ديناً بمقتضى تعلّق الباء به ، والمضمون عند العقد ليس بدين وإنّما يصير ديناً بعده ، فلم يتحقق بيع الدين به ، ولأنه يلزم مثله في بيعه بحالّ ، ولم يلتزموه ، والفرق غير واضح.
ودعوى إطلاق اسم الدين عليه إن أرادوا به قبل العقد فممنوع ، أو بعده فمشترك بين الحالّ المؤجّل ، فيلزم أن لا يصحّ بحال كما مر.
وإطلاقهم له عليه عرفاً إذا بيع به فيقولون : باع فلان ماله بالدين ، مجاز
__________________
(١) القاموس ٤ : ٢٢٦ ، الصحاح ٥ : ٢١١٧.
(٢) السرائر ٢ : ٥٦.
(٣) كالعلاّمة في المختلف : ٤١٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٣٦٠ ، وصاحب الحدائق ٢٠ : ٤٧.