كان مضموناً كالغصب ، أو على أن الرهن عليه إنّما هو لاستيفاء الدين على تقدير ظهور الخلل بالاستحقاق أو تعذّر العين ، وفيه تكلّف ، مع أنه قد يبقى بحاله فلا يكون ديناً.
وكيف كان ، هو ثابت بإجماع المسلمين كافّة ، كما في المهذب وظاهر الغنية (١) ، وبه نصّت الآية الشريفة ( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (٢) والسنة الخاصيّة والعاميّة به مستفيضة ، بل متواترة يأتي إلى ذكرها الإشارة في تضاعيف الأبحاث الآتية.
وشرط السفر في الآية مبني على الأغلب ، وليس شرطاً في الصحة بإجماعنا المحكي في كلام جماعة (٣) ، والنصوص المعتبرة التي منها رواية الدرع المشهورة (٤).
( و ) ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف أنه عقد ( لا بدّ فيه من الإيجاب والقبول ) الدالّين عليه ، وذكر جماعة (٥) منهم أن الإيجاب : رهنتك ، أو : وثّقتك بالتضعيف أو : أرهنتك بالهمزة أو : هذا رهن عندك أو على مالك ، أو : وثيقة عندك ، أو : خذه على مالك أو بمالك ، أو : أمسكه حتى أُعطيك مالك بقصد الرهن وشبهه مما أدّى المعنى.
قيل : وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظٍ كالعقود اللازمة ولا في الماضي لأنه جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه ، فغلب
__________________
(١) المهذب البارع ٢ : ٤٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٢.
(٢) البقرة : ٢٨٣.
(٣) منهم : الطوسي في الخلاف ٣ : ٢٢١ ، والفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٥٩.
(٤) درر اللئلئ ١ : ٣٢٥ ، المستدرك ١٣ : ٤١٨ أبواب أحكام الرهن ب ١ ح ٥.
(٥) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٧٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٢٥ ، والروضة ٤ : ٥٤.