كما لو فرش لضيفه فراشاً فجلس عليه ، وكأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها ، وفاقاً لجماعة (١) ؛ لجريان العادة بمثله.
ومنهم من اشترط لفظاً كما في نظائره.
وهو أوفق بالأصل الدالّ على حرمة التصرف في مال الغير بغير القطع بإذنه حيث لا يحصل من جهة الفعل ، إلاّ أن العادة في نحو الأمثلة المذكورة ربما أفادت القطع به. ولا شبهة مع الإفادة ، ولا دليل على اعتبار اللفظ في هذه الصورة بعد أن العارية من العقود الجائزة. ومع عدمها فيحلّ إشكال وإن أفادت المظنّة ؛ حيث لا دليل على اعتبارها وتخصيص الأصل بها في نحو المسألة.
ومن هنا ينقدح وجه القدح فيما حكي عن التذكرة (٢) من الاكتفاء بحسن الظن بالصديق في جواز الانتفاع بمتاعه إن لم يقيّد بكون منفعته مما يتناوله الإذن الوارد في الآية (٣) بجواز الأكل من بيته بمفهوم الموافقة.
ولا كذلك لو قيّد به ؛ لاستناد الرخصة في المقيد حقيقة إلى الآية لا إلى نفس حسن المظنّة.
ومنه يظهر جواز تعدية الجواز إلى الأرحام الذين تناولتهم الآية في الصورة المذكورة.
و ( في المعير ) المالكية ولو للمنفعة خاصّة ، فلا يجوز للغاصب الإعارة ، وفي معناه المستأجر الذي اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ،
__________________
(١) منهم : العلاّمة في التذكرة ٢ : ٢١١ ، والشهيد الثاني في الروضة ٤ : ٢٥٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ١٦٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٢١١.
(٣) النور : ٣١.