فلا تجوز له كالأوّل إلاّ مع إذن المالك ، فيجوز حينئذٍ بلا شبهة.
و ( كمال العقل ) بالبلوغ وعدم الجنون ( جواز التصرف ) في المال برفع الحجر عنه فيه ، فلا تجوز إعارة فاقدي الشرائط كالصبي والمجنون والسفيه ونحوهم إلاّ بإذن الولي بالإعارة لمالهم أو ماله ؛ لأن المعتبر إذن الولي ، وهو المعير في الحقيقة حيث حصل منه الرخصة ، ولا كذلك الحكم في إذنه للمجنون والصبي في إيقاع نحو البيع مما يشترط فيه الألفاظ المعتبرة ولا يكتفي فيه بإذن الولي خاصة ؛ لعدم الاعتبار بعبارتهما وإن كانت بإذن الولي مقرونة.
وبالجملة الضابط في تحقق البيع ونحوه من العقود اللازمة هو العبارات المعتبرة دون الإذن خاصة ، ولا كذلك العارية ؛ فإن الضابط في تحققها مجرّد الإذن بها ولو خلا عن العبارة بالكلية كما مرّ إليه الإشارة ، فحيث حصل ممن له الأهلية بنحو من المالكية أو الولاية تحقّقت بلا شبهة ، فمناقشة البعض في الفرق واهية.
هذا إذا علم المستعير بإذن الولي ، وإلاّ لم يقبل قول الصبي في حقه إلاّ أن تنضمّ إليه قرينة هي للظن المتاخم للعلم به مفيدة ، كما إذا طالبها من الولي فجاء بها الصبي مثلاً وأخبر أنه أرسله بها ، ونحو ذلك ، كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار بالقرينة.
ولا بُدّ مع إذن الولي لهما في إعارة مالهما من وجود المصلحة ، بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت ، أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله ، أو تكون العين ينفعها الاستعمال ويضرّها الإهمال ، ونحو ذلك
( وللمستعير الانتفاع ) بالعين المعارة حيث يطلق له ( بما جرت به العادة ) نوعاً وقدراً ومكاناً وزماناً ، ولا يجوز التعدي عن شيء من ذلك