حكمه بالملك الغير المجامع له سابقاً؟!
اللهم إلاّ أن يريد بمال العبد هنا مال مولاه ، وإنّما أُضيف إليه لتسليطه المولى وإباحته له فيحصل أدنى الملابسة الكافي في صدق الإضافة ، وبهذا الوجه تخرج النصوص عن مورد المسألة السابقة من ثبوت الملكيّة أو عدمها بالبديهة.
( الثالثة : يجب على البائع ) ومن في حكمه إن قلنا بإلحاقه به ( استبراء الأمة ) الموطوءة له حال بلوغها في قبل أو دبر ، عزل أم لا ، في ظاهر إطلاق النصوص والفتاوي ( قبل بيعها ) بل مطلق الانتقال على الأشهر الأقوى ، بل ربما يستفاد من الخلاف والغنية الإجماع عليه (١).
بترك وطئها مطلقاً ولو دبراً ، دون سائر الاستمتاعات ، في زمان يأتي عليها ( بحيضة ) واحدة إن لم تُبَع في أثنائها ، وإلاّ فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى ( إن كانت ممّن تحيض ) وحدّها البالغة تسع سنين ، بلا خلاف يوجد إلاّ نادراً.
( وبخمسة وأربعين يوماً ) من حين الوطء ( إن لم تحض ) بعدُ ، أو انقطع عنها حيضها ( وكانت في سنّ من تحيض ).
( وكذا يجب الاستبراء ) بما ذكر كيفيّةً وقدراً ( على المشتري إذا لم يستبرئها البائع ) مطلقا ، علم بوطئه لها أو جهل ، ولا يجب إذا علم العدم اتّفاقاً ، نصّاً وفتوى.
ولا خلاف في شيء من ذلك إلاّ من الحلّي (٢) في إلحاق مُطلق الانتقال بالبيع ، التفاتاً إلى الأصل ، واختصاص الموجب به خاصّة ، فالإلحاق
__________________
(١) الخلاف ٣ : ١٣١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.
(٢) السرائر ٢ : ٣٤٦.