لا بدّ له من حجّة ، وليست سوى دعوى الاشتراك في الحكمة الموجبة في الملحق به ، وليست بمنصوصة.
والمناقشة فيه واضحة بعد ملاحظة خصوص الرواية الآتية في المسبيّة (١) المندفع أخصّيتها من المدّعى بعدم القول بالفرق بين الطائفة.
مضافاً إلى ظواهر كثير من المعتبرة الظاهرة في الحكمة ، كالصحيح : في رجل ابتاع جارية لم تطمث ، قال : « إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحمل فليس عليها عدّة فليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإنّ عليها العدّة » (٢).
وقريب منه الخبر الذي ضعف سنده بالشهرة العظيمة منجبر : عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ، قال : « ليس عليها عدّة » (٣).
لظهوره في فهم الراوي دوران وجوب العدّة مدار خوف الحبل وأنّ إشكاله في الحكم مع عدم الخوف ، وقد قرّره عليهالسلام على ذلك ، فتدبّر.
ويشهد له سقوط الاستبراء فيمن لا يخاف عليها الحبل أصلاً ، كالصغيرة ونحوها ، وفي المشتراة من المرأة ، فتأمّل جدّاً ، ولعلّه لذا رجع عنه في باب السراري وملك الأيمان (٤).
ومنه أيضاً في الاكتفاء بتمام الحيضة إن بيعت في الأثناء ، فلم يكتف
__________________
(١) انظر ص : ٧٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٧٨ ، الوسائل ٢١ : ٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٧٩ ، الوسائل ٢١ : ٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ح ٢.
(٤) السرائر ٢ : ٦٣٤.