به (١).
ويردّه الإجماع المحكي في الخلاف (٢) ، والمعتبرة ، كالصحيحين ، في أحدهما : عن رجل اشترى جارية وهي حائض ، قال : « إذا طهرت فليمسّها إن شاء » (٣).
والموثق : عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أُخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : « لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأُخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل » (٤).
ومن المبسوط (٥) ، فألحق بالوطء سائر وجوه الاستمتاعات ؛ للموثق : عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ، أيطؤها؟ قال : « لا » قلت : فدون الفرج؟ قال : « لا يقربها » (٦).
ويردّه مضافاً إلى الأصل ، وانتفاء وجه الحكمة الإجماع الذي حكاه في الخلاف (٧) ، وخصوص المعتبرة ، كالصحيح : قلت : يحلّ
__________________
(١) السرائر ٢ : ٦٣٥.
(٢) الخلاف ٣ : ١٣١.
(٣) التهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٧ / ١٢٧٨ ، الوسائل ٢١ : ٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ح ١.
والثاني : الكافي ٥ : ٤٧٣ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ٨٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣ ذيل الحديث ١.
(٤) التهذيب ٨ : ١٧٤ / ٦٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٣٥٩ / ١٢٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٩٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ١٠ ح ٢.
(٥) المبسوط ٢ : ١٤٠.
(٦) التهذيب ٨ : ١٧٧ / ٦٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٢ / ١٣٠٢ ، الوسائل ٢١ : ٨٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥ ح ٥.
(٧) الخلاف ٣ : ١٣٢.