وفي الضمان مع أحد الأوّلين الإجماع في الغنية والتنقيح (١) ، وحديث على اليد (٢) ، ومفهوم النصوص المتقدمة المشترطة في انتفاء الغرامة عنه الأمانة ، وهي مع أحدهما منتفية ؛ لكونه خيانة بلا شبهة فيه.
وفيه مع الثالث الإجماع في الغنية والمسالك وغيرهما (٣) ، والمعتبرة المستفيضة منها الصحاح ، في أحدها : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنها إلاّ أن يكون قد اشترط عليه (٤) » ونحوه الثاني (٥).
وفي الثالث : « جميع ما استعرت فاشترط عليك يلزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك » (٦).
وقوله : ( إلاّ أن تكون العين ) المعارة استثناء من قوله : لا يضمن ، أي لو كانت ( ذهباً أو فضة فالضمان يلزم ) على أيّ حال ( وإن لم يشترط ) الضمان بل أطلق ولم يتعدّ فيهما ولم يفرّط ، بلا خلاف فيهما في الجملة ، بل عليه الإجماع في المسالك والغنية (٧) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادة على ما مرّ الصحيح
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٨ ، التنقيح الرائع ٢ : ٢٤٩.
(٢) عوالي اللئلئ ١ : ٣٨٩ / ٢٢ ، مسند أحمد ٥ : ٨ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ / ٢٤٠٠.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٨ ، المسالك ١ : ٣١٧ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ١٦٨ والحدائق ٢١ : ٥٠٦.
(٤) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٥ ، الإستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٩ ، الوسائل ١٩ : ٩١ أبواب أحكام العارية ب ١ ح ١.
(٥) المقنع : ١٣٠ ، المستدرك ١٤ : ٢٥ أبواب أحكام العارية ب ٣ ح ١.
(٦) الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ / ٨٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٠ ، الوسائل ١٩ : ٩٦ أبواب أحكام العارية ب ٣ ح ٢.
(٧) المسالك ١ : ٣١٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٨.