والأصل في عدم الضمان حيث لم يكن فيه شيء من المستثنيات بعد الإجماع الدالّ على أمانته ، كما في المهذب والمسالك وغيرهما (١) الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، منها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحاح ، في أحدها : « ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن » (٢).
وفي الثاني : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً » (٣).
وفي الثالث : عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تسرق ، قال : فقال : « إذا كان أميناً فلا غرم » (٤).
والخبر الوارد بخلافها في الحيوان (٥) مع قصور سنده شاذّ وإن قال به الإسكافي ، والتقييد بأحد المستثنيات محتمل ، وبخصوص الصحيح المرتضوي : « قضى علي عليهالسلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة أن لا يغرمها المعار » (٦) الخبر معارض.
__________________
(١) المهذب البارع ٣ : ١١ ، المسالك ١ : ٣١٧ ؛ وانظر المفاتيح ٣ : ١٦٨.
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٨ ، الإستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤١ ، الوسائل ١٩ : ٩٣ أبواب أحكام العارية ب ١ ح ٦.
(٣) الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠١ ، الإستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٣ ، الوسائل ١٩ : ٩٢ أبواب أحكام العارية ب ١ ح ٣.
(٤) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٧٩٩ ، الإستبصار ٣ : ١٢٤ / ٤٤٢ ، الوسائل ١٩ : ٩٣ أبواب أحكام العارية ب ١ ح ٧.
(٥) الكافي ٥ : ٣٠٢ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٤ ، الإستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٥ ، الوسائل ١٩ : ٩٤ أبواب أحكام العارية ب ١ ح ١١.
(٦) التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٠ ، الإستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٧ ، الوسائل ١٩ : ٩٣ أبواب أحكام العارية ب ١ ح ٩.