ومع ذلك في سندها جهالة ، ومن الجائز حملها على أن يكون له ورثة كفّار يبيعون الخمر ويقضون ديونه.
( ولو كان لاثنين ) فصاعداً ( ديون ) مشتركة بينهما في ذمّة ثالث فصاعداً ( فاقتسماها فما حصل ) كان ( لهما ، وما تَوى ) بالمثناة من فوق بمعنى : هلك ، كان ( منهما ) على الأشهر الأقوى ، وفاقاً للإسكافي والطوسي والقاضي والحلبي وابن حمزة وابن زهرة (١) مدّعياً الإجماع عليه كالثاني ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى النصوص المستفيضة المروية في التهذيب في بابي الدين والشركة ، منها الموثق : عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فَتَوي الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر ، أيردّ على صاحبه؟ قال : « نعم ما يذهب بماله » (٢).
ونحوه الباقي (٣) ، والصحيح المروي في التهذيب والفقيه في كتاب الصلح (٤).
وقصور الأسانيد فيما عداه منجبر بالشهرة العظيمة ، والإجماعات المحكيّة ، وبعض الوجوه الاعتبارية المذكورة في المختلف (٥) من أنّ المال
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٤٨٠ ، الطوسي في النهاية : ٣٠٨ ، القاضي في جواهر الفقه : ٤٨٦ ، الحلبي في الكافي : ٣٤٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٦٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦.
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١ ، الوسائل ١٩ : ١٢ أبواب أحكام الشركة ب ٦ ح ٢.
(٣) انظر الوسائل ١٩ : ١٢ أبواب الشركة ب ٦.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٠ ، التهذيب ٦ : ٢٠٧ / ٤٧٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٧٠ أبواب الدين والقرض ب ٢٩ ح ١.
(٥) المختلف : ٤٧٩.