للمفروض أصلاً. وما ربما يتوهّم منه الشمول له من حيث التعليل للمنع فيه بالتهمة الجارية فيه ظاهر في كراهة المنع لا تحريمه ، فلا وجه للاستناد إليه لإثباته.
( والمرتهن أحقّ من غيره باستيفاء دينه من الرهن ) مطلقاً ( سواء كان الراهن حياً أو ميّتاً ) بلا خلاف في الأول فتوًى ورواية ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلام المقدس الأردبيلي وغيره (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أن فائدة الرهن شرعاً وعرفاً ولغةً اختصاص المرتهن بالاستيفاء ، ومقتضاها تقديمه على غيره من الغرماء.
ومنها يظهر الوجه في انسحاب الحكم في الثاني ، مع اشتهاره بين الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم في ذلك ، وإن أشعر كثير من العبارات بوقوعه ، ولكن لم يصرّح أحد منهم بقائله ، إلاّ أن بعض متأخّري المتأخّرين عزاه إلى الصدوق في الفقيه (٢) ، بناءً على ذكره فيه الرواية المخالفة المشار إليها في العبارة بقوله : ( وفي الميت رواية أُخرى ) مع ذكره في أوله ما يستدل به على فتواه بها. وفيه نظر.
والمراد بالرواية هنا الجنس ، لتعددها ، في بعضها : عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : « يقسم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص » (٣).
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٩ : ١٥٥ ؛ وانظر السرائر ٢ : ٤٢٤.
(٢) حكاه في الحدائق ٢٠ : ٢٦٠ ، عن السيد عبد الله بن المقدس السيد نور الدين بن العلاّمة السيد نعمة الله الجزائري ، وهو في الفقيه ٣ : ١٩٨ ح ٩٠١.
(٣) الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩١ ، التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨٣ ، الوسائل ١٨ : ٤٠٥ أبواب أحكام الرهن ب ١٩ ح ١.