عن المفروض جدّاً ، لأنه التصرف الذي لم يتحقق فيه إذن أصلاً.
( و ) حيث ثبت المنع لو خالف وتصرّف بدون الإذن ، فإن كان بعقد كما ( لو باعه الراهن ) مثلاً بدونه صحّ وإن أثم ، ولكن ( وقف على إجازة المرتهن ) فإن حصلت ، وإلاّ بطل ؛ استناداً فيه إلى ما مرّ ، وفي الصحة إلى عموم أدلّة الفضولي ، أو فحواها إن اختصّت بإجازة المالك.
وإن كان بانتفاع منه أو ممن سلّطه عليه ولو بعقد لم يصحّ ، وفعل محرّماً ؛ لما مضى.
( وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن ) أم بطلانه من رأس ( تردد ).
للمنع كما عن المبسوط (١) كون العتق إيقاعاً فلا يتوقف ؛ لاعتبار التنجيز فيه.
وللجواز عموم أدلّة العتق السليمة عن المعارض ، بناءً على أن المانع هنا حق المرتهن ، وقد زال بالإجازة بمقتضى الفرض.
( أشبهه الجواز ) والصحّة مع الإجازة ، وفاقاً للنهاية والتحرير (٢) ، وبه أفتى الماتن في الشرائع والصيمري في الشرح ، وتبعهم الشهيدان (٣) ؛ لمنع منافاة التوقف المذكور للتنجيز كغيره من العقود التي يشترط ذلك فيها أيضاً ، فإنّ التوقف الممنوع منه هو توقف المقتضي على شرط لا على زوال مانع ، وعلى هذا لو لم يبطله المرتهن إلى أن افتكّ الرهن لزم.
وهو حسن مع حصول نية التقرب ، وهو مع النهي عنه واشتراطه
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢٠٦.
(٢) النهاية : ٤٣٣ ، التحرير ١ : ٢٠٧.
(٣) الشرائع ٢ : ٨٢ ، الدروس ٣ : ٣٩٨ ، الروضة ٤ : ٨٣.