( و ) كذا ( لا يتأجّل الدين الحالّ ) بتأجيله ، بأن يعبّر عنه صاحب الدين بعبارة تدلّ عليه من غير ذكره في عقد ، بأن يقول : أجّلتك في هذا الدين مدّة كذا ؛ إذ ليس ذلك بعقد يجب الوفاء به ، بل هو وعد يستحبّ الوفاء به.
وأشار بقوله : ( مهراً كان ) الدين ، ( أو غيره ) إلى خلاف بعض العامّة ، حيث ذهب إلى ثبوت التأجيل في ثمن المبيع والأُجرة والصداق وعوض الخلع دون القرض وبدل السلف (١) ، وإلى خلاف آخرين منهم من ثبوته في الجميع (٢).
( ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه ) وجوباً إجماعاً كما قيل (٣) ، وكذا الحكْم في كلّ من عليه حق ، سواء كان ذو الحق غائباً أم حاضراً ، وإنما ذكر الوجوب مع الغيبة المنقطعة تأكيداً ، ووجّه الوجوب بأنه من أحكام الإيمان ، كما قالوا في العزم على الواجب الموسّع ، لا لكونه بدلاً عن التعجيل. وفيه نظر ، إلاّ أن يكون إجماعاً.
والأجود الاستدلال عليه في محلّ الفرض بالنصوص المروية في باب الدين في الكتب الثلاثة ، الدالة على أن من استدان ديناً فلم ينوِ قضاءه كان بمنزلة السارق (٤). وبه صرّح في الرضوي أيضاً (٥).
__________________
(١) حكاه عن أبي حنيفة في المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٤.
(٢) كما نقله عن مالك والليث في المغني والشرح الكبير ٤ : ٣٨٤.
(٣) جامع المقاصد ٥ : ١٥ ، مجمع الفائدة ٩ : ٨٤.
(٤) الكافي ٥ : ٩٩ / ١ ، ٢ ، الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٥ ، التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١١ ، الوسائل ١٨ : ٣٢٧ ٣٢٩ أبواب الدين والقرض ب ٥ ح ١ ، ٢ ، ٥.
(٥) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٦٨ ، المستدرك ١٣ : ٣٩٤ أبواب الدين والقرض ب ٥ ذيل حديث ١.