الثالث على الغير ، وكون الخصومة حينئذ مع الضامن والمضمون عنه ، فلا يلزمه ما ثبت بمنازعة غيره ، كما لا يثبت ما يقرّ به في الرابع ، نعم لو كان الحلف بردّ الضامن ثبت ما حلف عليه.
ولا خلاف في شيء من ذلك إلاّ من الحلبي في الثالث ، فأثبته عليه (١) ، وتبعه في الغنية مدّعياً عليه إجماع الطائفة (٢).
وفيه وهن ؛ لعدم وجود قائل به إلاّ هو والحلبي ، فكيف يمكن معه دعوى الإجماع؟! ولكنه أعرف.
ومن المفيد والطوسي في الرابع (٣) ، فأثبتاه عليه ، وإن اختلفا في الإطلاق ، كما عن الأوّل ، والتقييد بكون الحلف برضا الضامن ، كما عن الثاني.
ويمكن ردّ هذا القول مع القيد إلى الأوّل بحمل الرضا على الردّ وإن كان أعمّ منه. وربما يُبنى ذلك على أن يمين المدّعى هل هو كالبيّنة أو كإقرار المنكر ، فيثبت على الضامن ما حلف عليه على الأوّل دون الثاني.
( القسم الثاني : ) في ( الحوالة ).
( وهي مشروعة ) بالنص والإجماع ( لتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة ) أُخرى ( مشغولة بمثله ) جنساً ووصفاً ، هذا هو القدر المتفق عليه منها ، وإلاّ فالأظهر الأشهر جوازها على البري ، بل عليه الإجماع عن السرائر (٤) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى عموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وإطلاق
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٣٤٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥.
(٣) المفيد في المقنعة : ٨١٥ ، الطوسي في النهاية : ٣١٦.
(٤) السرائر ٢ : ٧٩.