وظاهره بقاء الشركة بمعنى جواز التصرف بالإذن إلى المدّة المضروبة ، لا أنها فاسدة بالكليّة. وهو حسن ، لكنه منافٍ لظاهر العبارة وما ضاهاها والمحكي عن الشيخين (١).
ويحتمل حملها على ما إذا اشترطا لزومها إلى المدّة ، فيتوجه عليه حينئذٍ فساد الشركة ؛ لفساد الشرط بمنافاته لمقتضاها فتفسد هي أيضاً ، لأن الإذن منهما في التصرف مبني على اشتراطهما اللزوم وتوهّمهما صحة الشرط ، وحيث فسد فسد المبنيّ عليه.
نعم ، لو ظهر أن مرادهما من الاشتراط تحديد الإذن إلى المدّة خاصّة كان ما ذكر موجّهاً ، ولعلّه مراده وإن كانت العبارة مطلقة.
( وتبطل ) الشركة بالمعنى الثاني ( بالموت ) إجماعاً ، كما في الغنية (٢) ؛ لأنها في معنى الوكالة ، وتبطل بذلك إجماعاً فتبطل هي أيضاً.
قالوا : وفي معناه الجنون ، والإغماء ، والحجر للسفه أو الفلس ؛ ولعلّ الوجه فيه انقطاع الإذن بالأُمور المذكورة ، فعوده بارتفاعها مخالف للأصل ، فيحتاج إلى دلالة ، وهي هنا وفي الوكالة مفقودة.
ومنه يظهر حجّة أُخرى لانفساخ الشركة بالأوّل ؛ لانحصار الإذن من الآذن للميت خاصّة حال الحياة ، وانتقاله إلى الوارث خلاف الأصل فيدفع به ، وليس التصرف بالإذن حقّا يورث.
نعم ، القسمة حق له إذا لم يكن هناك دين ولا وصية ، وإلاّ بنى على الانتقال إليه وعدمه.
( ويكره مشاركة الذمي ) بل مطلق الكافر ، كما قالوه ، ونفى عنه
__________________
(١) حكاه عنهما في المختلف : ٤٨٠.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٦.