( وفيه قول بالجواز ) للمبسوط (١) وربما يُعزى إلى المرتضى (٢) ؛ لزوال معظم الغرر بها. وهو ضعيف.
وأضعف منه الاكتفاء بالجزاف وإن لم يشاهد ، كما حكاه في المختلف عن الطوسي وقوّاه (٣) ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (٤).
وهو كما ترى يظهر وجه النظر فيه مما مضى مراراً.
( ولو اختلفا في قدر رأس المال ) فادّعى العامل النقصان والمالك الزيادة ولا بيّنة له ( فالقول قول العامل مع يمينه ) لأنه منكر والأصل معه. وكذا يقبل قوله في قدر الربح ؛ لأنه أمين فيقبل قوله فيه.
ولا خلاف فيهما إلاّ من المحقق الثاني والشهيد الثاني في الأوّل (٥) ، فقيّداه بصورة عدم ظهور الربح ، وحكما فيه بأن القول قول المالك ؛ لرجوع الاختلاف حينئذ إلى الاختلاف في مقدار حصّة العامل ، والقول فيه قول المالك على الأظهر الأشهر ؛ لتبعيّة النماء للملك ، فجميعه له إلاّ ما أقرّ به للعامل.
وهو حسن ، إلاّ أن في إطلاق الحكم بذلك مع ظهور الربح إشكالاً ؛
__________________
(١) المبسوط ٣ : ١٩٩.
(٢) نقله في كشف الرموز ٢ : ١٥.
(٣) المختلف : ٤٨٣.
(٤) الوسائل ١٨ : أبواب الخيار ب ٦ ح ١ ، ٢ ، ٥ وج ٢١ : ٢٧٦ أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤ ؛ وانظر سنن الدارقطني ٣ : ٢٧ / ٩٨ ، ٩٩ ، صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ ( وفي الجميع : المسلمون .. ).
(٥) المحقق الثاني في جامع المقاصد ٨ : ١٦٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٨٤.