أن يطلق عليهم بالإضافة إلى المخالف الشهرة.
ويحتمل إرجاع التشبيه في العبارة إلى ما يوافق هؤلاء الجماعة ، بأن يراد منه التشبيه للسلف في أصل جواز البيع لا مطلقا.
وحيث جاز ( فإن باعه بما هو حاضر ) مشخّص بنحو الإشارة ( صحّ ) بلا خلاف ولا ريبة ؛ للأصل ، والعمومات التي هي عن المعارض سليمة.
( وكذا ) صحّ ( إن باعه بمضمون حالّ ).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيه بين ما لو كان مؤجّلاً ثم حلّ الأجل ، أو كان غير مؤجّل في الأصل ، كما إذا بيع بدينار كلّي غير مستقرّ في ذمّة قبل البيع. ولا إشكال فيه ؛ لما مرّ ، مع عدم صدق الدين عليه حقيقة كما يأتي.
ويشكل في الأوّل إن لم يكن إجماع ، كما هو ظاهر الروضة (١) ، حيث جعل الجواز أقوى. وهو مشعر بل ظاهر في وقوع الخلاف ، ووجهه قوّة احتمال صدق الدين عليه ، بناءً على تضمّنه الأجل ولو في الزمان السابق على العقد ، فيلزم حينئذٍ بيع الدين بالدين.
ووجه الجواز إمّا الشك في الصدق ، أو لزوم الاقتصار في المنع عن بيع الدين بالدين المخالف للأصل على محلّ الوفاق ، وليس منه محلّ الفرض ، لوقوع الخلاف. والخبر المانع عنه وإن كان عامّاً إلاّ أنّه قاصر سنداً يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع.
وربما يوجّه باختصاص الدين بالمؤجّل ، كما في كلام الأصحاب
__________________
(١) الروضة ٤ : ٢٠.