فمنعه الحلّي مدّعياً الإجماع عليه (١). والأظهر الأشهر خلافه ؛ للأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض سوى الإجماع المحكي ، وهو بعد اشتهار خلافه عن التخصيص قاصر.
وأمّا الأوّل ففيه خلاف ، فبين مصرّح بالمنع ، كالشهيد في الدروس (٢) ، وهو ظاهر الإرشاد (٣) والمتن ، لظاهر التشبيه.
ومصرّح بالجواز ، كما في الروضة وعن التذكرة (٤) ، وهو ظاهر المختلف واللمعة وجماعة (٥).
ومستند القولين قد مرّ ، وضعف الثاني منهما قد ظهر ، لكن في جريان وجه الضعف هنا مطلقا نظر ينشأ من ابتنائه ثمّة إمّا على الإجماع الظاهر المحكي ، وهو مفقود هنا ، أو على عدم انتقال السلم حين العقد المستلزم لعدم الملكيّة للبائع.
ومنه ينقدح فساد المعاملة قبل حلول الأجل ، ولا كذلك مطلق الدين ؛ لحصول الملكيّة بمجرّد السبب في بعض أفراده ، وغاية الأمر توقّف المطالبة على انقضاء الأجل ، كما في مهر الزوجة والقرض المشترط فيهما الأجل اللازم.
ولعلّه لذا أفتى الأصحاب من غير خلاف يعرف بالمنع في السلف ، واختلفوا في المسألة ، وصار إلى الجواز فيها الجماعة المزبورة التي يمكن
__________________
(١) السرائر ٢ : ٥٥.
(٢) الدروس ٣ : ٣١٣.
(٣) الإرشاد ١ : ٣٩١.
(٤) الروضة ٤ : ١٩ ، التذكرة ٢ : ٣.
(٥) المختلف : ٤١١ ، اللمعة ( الروضة البهية ٤ ) : ١٩ ؛ وانظر المسالك ١ : ٢١٧ ، والكفاية : ١٠٤.