في بيع واحد ، فلعلّ المراد به ما قيل في تفسيره : من أنّ المراد أن يقول : بعتك منّاً من طعام حالاّ بعشرة وسلفاً بخمسة ، ووجه المنع عنه حينئذٍ ظاهر على الأصح الأشهر.
وقد مرّ الكلام فيه في بيع شيئين بثمنين مختلفين إلى أجلين (١) ، وقد مرّ الكلام في نظير المسألة في بحث جواز الجمع بين أُمور مختلفة في صيغة واحدة (٢).
( و ) هنا مسألتان :
الاولى : ( لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ) كأن يقول : أسلمت إليك هذه المائة في عشرين شاة مؤجّلاً إلى كذا بشرط أن تعطيني أصواف هذه النعجات بعينها ( قيل : ) كما عن الشيخ والفاضل (٣) ( يصحّ ) للأصل ، وما سيأتي من ضعف دليل المانع.
( والأشبه ) عند الماتن وفاقاً للحلّي (٤) ( المنع ) عن الصحة ؛ لأنّ السلم في المشاهد لا يجوز ، لأنّه بيع مضمون ومن شرط صحته الأجل ، وأن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز ( للجهالة ).
ويضعّف الأوّل : بأنّه يجوز السلم حالاّ إذا كان من قصدهما الحلول بقول : أسلمت إليك مثلاً ، فيكون قد تجوّز باستعمال لفظ « أسلمت » مكان « بعت » ولأنّ السلم قسم من أقسام البيع ، وكما يجوز استعمال « بعت » في السلم فليجز استعمال « أسلمت » في البيع ، لعدم الفارق.
__________________
(١) راجع ج ٨ ص ٣٣٠.
(٢) راجع ج ٨ ص ٣٧٨.
(٣) الشيخ في النهاية : ٣٩٩ ، العلاّمة في المختلف : ٣٦٦ ، والتحرير ١ : ١٩٧ ، والقواعد ١ : ١٣٧.
(٤) انظر السرائر ٢ : ٣١٦.