( كتاب المزارعة والمساقاة )
( أما المزارعة فهي ) لغةً مفاعلة من الزرع ، وهي تقتضي وقوعه منهما ، لكنها في الشرع صارت ( معاملة على الأرض بحصّة ) معيّنة ( من حاصلها ) سواء كان كلّ من البذر والعوامل للمالك أو العامل أو مشتركاً ، وسواء كان كلّ من الأرض والعمل مختصّاً بأحدهما أو مشتركاً بينهما ، ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر ، فكأنه لذلك فاعل ، كالمضاربة.
وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة ، فإنها بالذات على الأُصول ، وبالحصّة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم ؛ إذ لا تصح إلاّ بأُجرة معلومة لا بحصّة من الحاصل.
هذا بحسب الاصطلاح ، وإلاّ ففي الأخبار ربما تطلق المزارعة على ما يشمل المساقاة ، وربما تطلق على ما يشملهما وإجارة الأرض أيضاً كالقبالة.
والثلاثة ثابتة بإجماعنا المستفيض النقل في عبائر جماعة من أصحابنا ، كالغنية والتذكرة والمهذب البارع والمسالك (١) ، وغيرها من كتب الجماعة (٢).
ونصوصنا به مع ذلك مستفيضة معتضدة ببعض الأخبار العاميّة (٣) ،
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١ ، التذكرة ٢ : ٣٣٦ ، المهذب البارع ٢ : ٥٦٦ ، المسالك ١ : ٢٩١.
(٢) كالمبسوط ٣ : ٢٥٤ ، والسرائر ٢ : ٤٤١ ، والحدائق ٢١ : ٢٧٨.
(٣) سنن أبي داود ٣ : ٢٦٢ ، ٢٦٣ / ٣٤٠٨ ٣٤١٠ ، الموطأ ٢ : ٧٠٣ / ١ ، ٢ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٧٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٣٧ / ١٤٩ ١٥١.