ففي الصحيح : عن المزارعة ، قال : « النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله عزّ وجلّ منها من شيء قسّم على الشرط ، وكذلك أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت » (١) ونحوه غيره (٢) ، وهما مما يشمل المساقاة.
و: عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك النصف مما خرج ، قال : « لا بأس » (٣) وهو المساقاة.
وفي الصحيح : عن الرجل يتقبّل الأرض بالدنانير أو بالدراهم؟ قال : « لا بأس » (٤) وهو إجارة الأرض.
واستدل الأكثر بالصحيح السابق ونحوه على جواز المزارعة والمساقاة بصيغة الأمر.
وفيه نظر ؛ لقصور الدلالة أوّلاً : بأن غايته نفي البأس ، وهو لا يدلّ على اللزوم المطلوب إثباته بالصيغة.
وثانياً : بعدم تضمّنه القبول ولو فعلاً ، وهو كاشف عن أن المراد من ذكر ذلك بيان ما يصحّ مساقاته ، لا صيغتها حتى يستدل به على ذلك.
فإذاً الأحوط بل الأجود وفاقاً للشهيد الثاني (٥) اعتبار الماضويّة ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦ ، الوسائل ١٩ : ٤٥ أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب ١٠ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧٤ ، الوسائل ١٩ : ٤٦ أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب ١١ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨ ، التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦ بتفاوت ، الوسائل ١٩ : ٤٤ أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب ٩ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ٢٦٥ / ٤ ، الوسائل ١٩ : ٥٤ أبواب المزارعة والمساقاة ب ١٦ ح ٤.
(٥) الروضة ٤ : ٢٧٦.