الاستيفاء.
والشرط في القول الثاني غير مخصّص له ؛ لعدم قيام دليل صالح عليه ، وإن قيل مثله فيما إذا كان ما في ذمّة المديون مثل الدين في الوصفين ، فإنّه يجوز له الأخذ مقاصّةً حينئذ من دون توقّف على المراضاة.
ويمكن الاستناد للأوّل أوّلاً : بظواهر النصوص المتقدمة بجواز المقاصّة الجارية في المسألة بحكم المظنّة الحاصلة من التتبع لها والاستقراء.
وثانياً : بقيام القرينة الحالية في الإذن بالبيع بعد الحلول على الرخصة في الاستيفاء في الأغلب ، وينزل عليه إطلاقات الجواز في نحو عبارة الشرائع.
( ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول ) جاز البيع ، ولكن ( لم يستوف دينه ) من الثمن ( حتى يحلّ ) الأجل ؛ لعدم الاستحقاق قبله ، والإذن في البيع لا يقتضي تعجيل الاستيفاء ، بل ولا مطلقة إلاّ مع قيام القرينة ، كما مضى.
واعلم أنه إذا حلّ الدين فإن كان المرتهن وكيلاً في البيع والاستيفاء جازا له ، وعليه يحمل إطلاق الموثق ، بل ربما عُدّ من الصحيح : عن الرجل يكون عنده الرهن ، فلا يدري لمن هو من الناس ، فقال عليهالسلام : « لا أُحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه » ثم قال : « إن كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وإن كان فيه فضل فهو أشدّهما عليه ، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه » (١).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٧ ، الوسائل ١٨ : ٣٨٤ أبواب أحكام الرهن ب ٤ ح ٢.