وعدمه ، فعلى الثاني يسقط الخيار ، ويبقى على الأوّل ؛ إذ لا يتقيّد خيار العيب بالثلاثة وإن اشترط حصوله فيها فما قبلها ، وغايته ثبوته فيها بسببين ، وهو غير قادح ، فإنّها معرّفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس والشرط والغبن إذا اجتمعت في بيع واحد قبل التفرق.
ولو كان حدوث العيب بعد الثلاثة منع الردّ بالعيب السابق ؛ لكونه غير مضمون على البائع مع تغيّر المبيع ، فإنّ ردّه مشروط ببقائه على ما كان ، فيثبت في السابق الأرش خاصّة.
( وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ) الأشهر ( ما لم يشترطه المشتري ) وقد مرّ البحث فيه وفي أنّه للمشتري مع الشرط مفصّلاً في بحث ما يدخل في المبيع ، فلا نعيده ثانياً (١).
( ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعاً ) مع التعيين ، كالنصف والربع ، إجماعاً في الظاهر ، والمحكي في شرح القواعد للشيخ علي رحمهالله وكلام غيره (٢) صريحاً ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى الأصل ، والعمومات السليمة عمّا يوجب فساد المعاملة من نحو الجهالة بالضرورة ، وفحوى النصوص الآتية إن قلنا بها.
ولا يجوز مفروضاً ولو كان رأساً أو جلداً ، ولا غير معيّن كشيء أو جزء ، إجماعاً منهم في المقامين على الظاهر ، مضافاً إلى الإيماء إليه في بعض عبارات الجماعة (٣) ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى الأدلّة الآتية للمنع في
__________________
(١) راجع ص : ٣٥٢ ج ٨.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ١٣٥ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٤٩٧.
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٢٢٦.