المتقدمة ونهج الحق للفاضل (١) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى أصالة براءة الذمة حتى في صورة الإذن في الأداء ؛ لانتقال الحق إلى ذمته ولا دليل مع عدم الإذن في الضمان على اشتغال ذمّة المضمون عنه بما أدّاه بمجرّد إذنه في الأداء.
كما أن الأمر في غير صورة الضمان كذلك ، ليس له الرجوع بمجرّد الإذن في الأداء ، إلاّ أن يقول قبل الضمان : أدِّ عنّي ، أو دلّت عليه قرينة ، فيرجع حينئذٍ بما أدّى بلا شبهة ، لظهوره في الالتزام بالعوض ، كما لو صرّح به بقوله : وعليّ عوضه. ودليل الرجوع حينئذٍ لزوم الضرر على الدافع الناشئ من أمر الآمر ، وهو منفي اتفاقاً فتوى ورواية. فمناقشة بعض الأصحاب في الرجوع في هذه الصورة لعدم الدليل بزعمه غير واضحة (٢).
وإطلاق الخبرين المتقدمين (٣) بالرجوع محمول على صورة الإذن في الضمان ، كما هو الغالب دون التبرّع.
( ولو ضمن ما عليه صحّ وإن لم يعلم كمّيته ) ومقداره حال الضمان ( على الأظهر ) الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للمقنعة والنهاية والإسكافي والديلمي والتقي والقاضي وابن زهرة العلوي (٤) مدّعياً عليه الإجماع ؛ وهو الحجة.
__________________
(١) نهج الحق : ٤٩٤.
(٢) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٩١.
(٣) في ص : ٢٧٤.
(٤) المقنعة : ٨١٥ ، النهاية : ٣١٥ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٤٢٩ ، الديلمي في المراسم : ٢٠٠ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٤٠ ، القاضي حكاه عنه في المختلف : ٤٢٩ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٥.