مستفيضة ، منها الصحيح : عن الرجل يشارك في السلعة؟ قال : « إن ربح فله ، وإن وضع فعليه » (١).
والموثق : عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجلاً من أصحابه فقال : يا فلان انقد عنّي ثمن هذه الدابّة والربح بيني وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة ، قال : « ثمنها عليهما لأنه لو كان ربحاً لكان بينهما » (٢) وبمعناه غيره (٣).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة.
( ولا ينعقد ) الشركة ( بالأبدان والأعمال ) بأن يتعاقدا على أن يعمل كلّ منهما بنفسه ويشتركا في الحاصل ، سواء اتّفق عملهما قدراً أو نوعاً ، أم اختلف فيهما أو في أحدهما ، وسواء عملاً في مال مملوك أم في تحصيل مباح ؛ لأن كلّ واحد متميّز ببدنه وعمله فيختص بفوائده ، كما لو اشتركا في مالين متمايزين.
( ولو اشتركا كذلك ) فحصلا ( كان لكل واحد ) ما حصل وهو ( اجرة عمله ) إن تميّز أحد المحصولين عن الآخر ، وإلاّ فالحاصل لهما ويصطلحان.
( و ) كذا ( لا أصل لشركة الوجوه ) وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمّة على أن ما يبتاعه كلّ منهما يكون بينهما ، فيبيعان ويؤدّيان الأثمان وما فضل فهو بينهما.
أو أن يبتاع وجيه في الذمّة ويفوّض بيعه إلى خامل على أن يكون
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٧ ، الوسائل ١٩ : ٥ أبواب أحكام الشركة ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٤ ، الوسائل ١٩ : ٥ أبواب أحكام الشركة ب ١ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٦ أبواب أحكام الشركة ب ١ ح ٣.