اعتاد المصنفون أن يذكروا أحكاماً من التنازع في الكتاب ، وأشار الماتن إلى بعضها بقوله :
( ولو كان بيد اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ) ولا بيّنة لأحدهما ( فلمدّعي الكل درهم ونصف ، وللآخر ما بقي ) للمعتبرين كالصحيحين ، بالشهرة وتضمّن سنديهما ابن أبي عمير وعبد الله بن المغيرة المدّعى على تصحيح رواياتهما إجماع أصحابنا ، فلا يضرّ إرسالهما ، مع كونه في أحدهما عن غير واحد الملحق بالصحيح على الأقوى : في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال عليهالسلام : « أما الذي قال : هما بيني وبينك ، فقد أقرّ بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه ، ويقسّم الدرهم الثاني بينهما نصفين » (١). وقريب منه الثاني (٢).
وإطلاقهما كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة يشمل صورتي دعوى الثاني للدرهم معيّناً أو مشاعاً ، وكذا وقوع القسمة بعد حلف كلّ منهما على استحقاقه النصف الذي يأخذه أو قبله.
خلافاً للدروس والتنقيح في الأوّل (٣) ، فخصّا الحكم بتنصيف الدرهم الثاني خاصّة دون الأوّل بصورة دعوى الثاني له معيّناً ، واستقربا في صورة الدعوى له إشاعةً قسمة الدرهمين نصفين ، ويحلف الثاني للأوّل ؛ التفاتاً إلى القاعدة ، نظراً إلى أن النصف في الحقيقة بيد الأوّل والنصف بيد الثاني ، فمدّعي التمام خارج بالنسبة إلى الثاني ، فيكون اليمين عليه والبينة
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٢ / ٥٩ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨١ ، ٢٩٢ / ٨٠٩ ، الوسائل ١٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام الصلح ب ٩ ح ١ وذيله.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٢ / ٥٩ ، التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٨١ ، ٢٩٢ / ٨٠٩ ، الوسائل ١٨ : ٤٥٠ أبواب أحكام الصلح ب ٩ ح ١ وذيله.
(٣) الدروس ٣ : ٣٣٣ ، التنقيح ٢ : ٢٠٣.